Article 12 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 163 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه استيراد الأسلحة
المنصوص عليها فى المادتين (١ و١ مكررا) وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها،
ويبين فى الترخيص مكان سريانه ، ولا يجوز النزول عنه .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته
أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط
لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره
فى حالتى السحب والإلغاء مسببا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 July 1954 to 4 November 2022
لايجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه
عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها
أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز
النزول عنه .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته
أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط
لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره
فى حالتى السحب والإلغاء مسببا .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.