القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 16 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها
سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول
رقم ٣ وكذلك الذخائر اللازمة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.