القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يسرى التصريح بالكميات المصرح استيرادها [غير مقروء]
ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى .
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق
من وزارة الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.