القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 18 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها
فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.