القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 19 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة
على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى :
( ١ ) أن يكون محمود السيرة .
(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة
التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية .
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ ٥٠ جنيها بصفة تأمين
نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى
شركات التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.