القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 20 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
تحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة
( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.