القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 21 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين
أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للاصلاح
والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب
السلاح بالتسليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.