القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 22 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر
إلا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية
أو من ينيبه كل منهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.