القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 23 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا
للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة
بخاتم المحافظة أو المديرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.