القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 24 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى
بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه
الجهة المنقول منها الأسلحة أو الذخائر و يبين فى الترخيص كمية الأسلحة
أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم
كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط
أخرى يرى فرضها لصلحة الأمن العام .
وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.