القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز
عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد حائزا أو محرزا
بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.