Law 394 of 1954
Article 24 of the Weapons and Ammunition Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى
بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه
الجهة المنقول منها الأسلحة أو الذخائر و يبين فى الترخيص كمية الأسلحة
أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم
كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط
أخرى يرى فرضها لصلحة الأمن العام .
وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.