المادة 5 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 65 لسنة 2010
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة
الأولى من المادة الأولى :
١ — الوزراء الحاليون والسابقون .
٢ — موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم
أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
٣ — موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة
مدير عام فأعلى .
٤ — مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون ومفتشو ادارة
التفتيش العام بوزارة الداخلية ومفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونوا
الادارة .
٥ — أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب بشرط المعاملة
بالمثل .
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة
بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم
وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك
عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 13 مايو 2010 · بالقانون 65/2010
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.