Article 5 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 65 of 2010
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة
الأولى من المادة الأولى :
١ — الوزراء الحاليون والسابقون .
٢ — موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم
أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
٣ — موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة
مدير عام فأعلى .
٤ — مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون ومفتشو ادارة
التفتيش العام بوزارة الداخلية ومفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونوا
الادارة .
٥ — أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب بشرط المعاملة
بالمثل .
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة
بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم
وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك
عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 13 May 2010 · by Law 65/2010
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.