المادة 4 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق فى التعويض عنه (القضية رقم 92 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2021-02-06)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 163 لسنة 2022
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير
مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه .
وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح
الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسببا .
وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح فورا
الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته — وللمرخص له التصرف
فى السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له
فى حيازته أو تجارته أو صناعته .
فاذا لم يتيسر التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه الى
البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه
فى التعويض .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 نوفمبر 2022 · بالقانون 163/2022
منذ 4 نوفمبر 2022 · بالقانون 163/2022
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.