القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 32 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين
يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام
هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له . ول[غير مقروء] وسائر مأمورى الضبط
القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار
بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات
اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.