القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 31 (ج) من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يتم صرف مكافأة مالية بقرار وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي
أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.