المادة 33 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد”.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 يوليو 1954
يفرض رسم ترخيص قدره مائة قرش عن السلاح الواحد
فاذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره خمسون قرشا عن كل سلاح آخر .
ويفرض رسم تجديد قدره خمسون قرشا عن السلاح الأول وخمسة
وعشرون قرشا عن كل سلاح آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.