المادة 34 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (50%) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه”.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 يوليو 1954
يفرض رسم قدره خمسين جنيها عن رخصة الاتجار
بالأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد كل سنة برسم قدره خمسة جنيهات .
كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة جنيهات ويجدد
سنويا برسم قدره جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.