Article 33 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 July 1954
يفرض رسم ترخيص قدره مائة قرش عن السلاح الواحد
فاذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره خمسون قرشا عن كل سلاح آخر .
ويفرض رسم تجديد قدره خمسون قرشا عن السلاح الأول وخمسة
وعشرون قرشا عن كل سلاح آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.