المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر الجمهورية فى ٨ ذى القعدة سنة ١٣٧٣ ( ٨ يوليه سنة ١٩٥٤ )
محمد نجيب لواء ( أ . ح . )
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
أحمد حسنى جمال عبد الناصر حسين بكاشى (أ . ح)
وزير الداخلية وزير الشئون البلدية والقروية
زكريا محيى الدين بكاشى(ا.ح) (قائدجناح) عبداللطيف محمود البغدادى
جدول رقم (١)
بيان الأسلحة البيضاء
١ — السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)
٢ — السونكات .
٣ — الخناجر .
٤ — الرماح .
٥ — السكاكين ذات الحدين والحد ونصف .
٦ — نصال الرماح .
٧ — النبال وأنصالها .
٨ — عصا الشيش .
٩ — الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى
والدبوس ( عصى تنتهى بكرة ذات أشواك ) .
١٠ — الباط والسكاكين التى لايسوغ احرازها أو حملها مسوغ من
الضرورة الشخصية أو الحرفية .
١١ — الملكة الحديدية ( البونية ) .
جدول رقم (٢)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل .
٦ الوقائع المصرية — العدد ٥٣ مكر
جدول رقم (٣)
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع الى قسمين :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.