Article 37 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر الجمهورية فى ٨ ذى القعدة سنة ١٣٧٣ ( ٨ يوليه سنة ١٩٥٤ )
محمد نجيب لواء ( أ . ح . )
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
أحمد حسنى جمال عبد الناصر حسين بكاشى (أ . ح)
وزير الداخلية وزير الشئون البلدية والقروية
زكريا محيى الدين بكاشى(ا.ح) (قائدجناح) عبداللطيف محمود البغدادى
جدول رقم (١)
بيان الأسلحة البيضاء
١ — السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)
٢ — السونكات .
٣ — الخناجر .
٤ — الرماح .
٥ — السكاكين ذات الحدين والحد ونصف .
٦ — نصال الرماح .
٧ — النبال وأنصالها .
٨ — عصا الشيش .
٩ — الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى
والدبوس ( عصى تنتهى بكرة ذات أشواك ) .
١٠ — الباط والسكاكين التى لايسوغ احرازها أو حملها مسوغ من
الضرورة الشخصية أو الحرفية .
١١ — الملكة الحديدية ( البونية ) .
جدول رقم (٢)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل .
جدول رقم (٣)
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع الى قسمين :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.