القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 36 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥
بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى
ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩
بشأن الأسلحة وذخائرها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.