القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 29 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها
بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو
باحدى هاتين العقوبتين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة احكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدورة في غيبة مجلس الأمة إعمالا لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة احكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدورة في غيبة مجلس الامة اعمالا لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.