القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 163 لسنة 2022
يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع
الأحوال علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 نوفمبر 2022 · بالقانون 163/2022
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية والإستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 قضائية د…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعتبار عدم التصرف فى السلاح المودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء الترخيص تنازلاً عن ملكيته للدولة، وسقوط الحق فى التعويض عنه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 5203 لسنة 1982 أشمون المقيدة برقم 344 لسنة 1982 كلي شبين الكوم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.