المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 97 لسنة 1992
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
منذ 8 يوليو 1954
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على
مائة جنيه كل من اتجر بغير ترخيص بالاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ١
وتكون العقوبة بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن
خمسين جنيها ولا تزيد على [غير مقروء] جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل
من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا
من الاسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٢ وفى البند الأول من القسم
الأول من الجدول رقم ٣
وتكون العقوبة السجن اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.