Article 28 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 97/1992
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
Since 8 July 1954
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على
مائة جنيه كل من اتجر بغير ترخيص بالاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ١
وتكون العقوبة بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن
خمسين جنيها ولا تزيد على [غير مقروء] جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل
من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا
من الاسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٢ وفى البند الأول من القسم
الأول من الجدول رقم ٣
وتكون العقوبة السجن اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.