انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 394 لسنة 1954

المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992المصدر: · التراخيص
منذ 8 يوليو 1954المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 53 مكرر (غير اعتيادي)، في 8 يوليو 1954

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.