القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 27 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة
لا تجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.