القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 35 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة
والذخائر أو فى استيرادها أو فى اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو
المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا
القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر
الموجودة بها تعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار
فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.