القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 31 (أ) من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر
مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمي (٢ ، ٣) من هذا القانون
إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة
خلال ثلاثين يوما من بدء سريان التعديل التشريعى ، كما يعفى كذلك من العقوبات
المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .
وتصرف بالطريق الإدارى مكافأة مالية يصدر بتحديد فئاتها وقواعد صرفها
قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أو الذخائر طبقا لأحكام
الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.