Article 31 (a) of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر
مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمي (٢ ، ٣) من هذا القانون
إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة
خلال ثلاثين يوما من بدء سريان التعديل التشريعى ، كما يعفى كذلك من العقوبات
المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .
وتصرف بالطريق الإدارى مكافأة مالية يصدر بتحديد فئاتها وقواعد صرفها
قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أو الذخائر طبقا لأحكام
الفقرة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.