القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 1 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه
حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ و بالقسم الأول من
الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم ١ المرافق .
ولا يجوز بحال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول
رقم ٣
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة
أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ فلا يكون
التعديل فيها إلا بالاضافة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية والإستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 قضائية د…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتقدير العقابى لجرائم حيازة الاسلحة والزخائر والاتجار فيها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة البلطجة المؤثمة بالمادة (375 مكرراً) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنه 2011
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.