Article 1 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه
حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ و بالقسم الأول من
الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم ١ المرافق .
ولا يجوز بحال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول
رقم ٣
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة
أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ فلا يكون
التعديل فيها إلا بالاضافة .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية والإستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 قضائية د…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتقدير العقابى لجرائم حيازة الاسلحة والزخائر والاتجار فيها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجريمة البلطجة المؤثمة بالمادة (375 مكرراً) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنه 2011
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.