Article 26 bis of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المؤبد ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير
ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (٢، ٣ ، ٤) من هذا القانون
أو ذخائرها أو المفرقعات أو أى من مكوناتها ، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى .
وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة
أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام
العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة
الوطنية أو السلام الاجتماعى أو للقيام بالعمل الإرهابى المنصوص عليه بالمادة (٢) من قانون
مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فتكون العقوبة الإعدام .
ويقصد بالجلب فى تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أى من أجزائه
أو ذخائرها أو المفرقعات أو أى من مكوناتها للبلاد بأية طريقه غير مشروعة عبر الحدود
أو المنافذ المصرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.