Article 26 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 78 of judicial year 36, hearing of 2015-02-14): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 102 of judicial year 36, hearing of 2018-10-13): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 88 of judicial year 36, hearing of 2015-02-14): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 196 of judicial year 35, hearing of 2014-11-08): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 163 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات
أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز
أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها
بالقسم الأول من الجدول رقم (٣) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزا
أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني
من الجدول رقم (٣).
ويعاقب بالسجن، وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات
أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢ ، ٣).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني
من الأشخاص المذكورين بالبنود من «ب» إلى «و» من المادة (٧) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة
السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات
أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢ ، ٣)
من هذا القانون أو ذخائرها أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات
وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة
الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها
فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ
الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة
بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة إلا لدرجة واحدة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 January 2012 to 4 November 2022 · by Law 6/2012
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات
أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز
أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها
بالقسم الأول من الجدول رقم (٣) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزا
أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني
من الجدول رقم (٣).
ويعاقب بالسجن، وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات
أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢ ، ٣).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني
من الأشخاص المذكورين بالبنود من «ب» إلى «و» من المادة (٧) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة
السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات
أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢ ، ٣)
من هذا القانون أو ذخائرها أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات
وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة
الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها
فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ
الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة
بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة.
From 8 July 1954 to 13 January 2012
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز ٥٠ جنيها كل من
وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا نار يا من
الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٢ أو البند ( ١ ) من القسم
الأول من الجدول رقم ٣
وتكون العقوبة بالسجن اذا كان السلاح من الأنواع المبينة بالبند(ب)
من القسم الأول و بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الجانى اذا كان
من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و( د ) و( ه ) و( و )
من المادة السابعة .
Rulings that mention this article
89 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية والإستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 قضائية د…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمى 78 لسنة 36 و 196 لسنة 35 ق دستورية والحكم رقم24 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ. وعدم الاعتداد بالحكم رقم 7700 لسنة 201…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوي أرقام 196 لسنة 35 و 78 لسنة 36 قضائية و102 لسنة 36قضائية دستورية و 65 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ " وعدم الاع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعاوى ارقام 196 لسنة 35 و 78 لسنة 36 و 88 لسنة 36 ق.دستورية . وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 174 لسنة 2015 …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11526 لسنة 87 ق جنائي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 في الدعوى رقم 196لسنة 35ق دستورية . و عدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات قنا في الجناية رقم 3846 لسنة 2011 دشنا …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقوبة جلب سلاح نارى بدون ترخيص، العقوبة المقيدة للحرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية، لتتكامل العقوبتان بتحقيق الردع الخاص حسب تقدير المحكمة الجنائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وبعدم الاعتداد بالأحكام 988 لسنة 2013 نصر النوبة و رقم كلى 634 لسنة 2013 اسوان ، و حكم النقض 8062 لسنة 85…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 196 لسنة 35 ق دستورية و 78 و 88 لسنة 36 ق دستورية اسوة بمنازعة التنفيذ رقم 8 لسنة 40 ق و 65 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ و6 لسنة …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 8504 لسنة 87 قضائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر اولهما ، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية ، و ثانيهما فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية ، و عدم الاعتداد بالحك…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية و عدم الأعتداد بحكم محكمة الجنايات الصادر في الجناية رقم 6780 لسنة 2016 جنايات مركز نبروه ( و ال…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 قضائية .دستورية وبعدم الاعتداد بالحكم 2235 لسنة 2013 كلي شمال المنصورة و المقيد بالطعن رقم 26371 لسنة …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية . وعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 5883 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية . و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى الجناية رقم 10934 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 196 لسنة 35 ق و 78 لسنة 36 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 1468 لسنة2013 جنايات …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمى 196 لسنة 35 ق بجلسة 8 /11 /2014 و 78 لسنة 36 ق بجلسة 14/ 2/ 2015 . وبعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض البات فى الط…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والمادة (375 مكرر ا)من قانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية و 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"وعدم الإعتداد بالطعن رقم 3056 لسنة 83 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسلب سلطة القاضي في تطبيق نص المادة (17) من قانون العقوبات علي العقوبات المقررة بنص الفقرة السادسة من المادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.