Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 46 (enforcement dispute), hearing of 1 February 2026
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 37 of judicial year 46
- Hearing date
- 1 February 2026
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمى 78 لسنة 36 و 196 لسنة 35 ق دستورية والحكم رقم24 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ.
وعدم الاعتداد بالحكم رقم 7700 لسنة 2016 مركز بنها والمقيد برقم 3193 سنة 2016 كلي شمال بنها والمطعون عليه بالنقض تحت رقم 19816 لسنة 88ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن فبراير سنة 2026م،
الموافق الثالث عشر من شعبان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــــــادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 46 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1- عزت السيد أبو الفتوح السيد
2- السيد أبو الفتوح السيد بكر
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس محكمة النقض
3- النائـــــــــب العـــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر سنة 2024، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة جنايات بنها في الجناية رقم 7700 لسنة 2016 مركز بنها، المقيدة برقم 3193 لسنة 2016 كلي شمال بنها، وحكم محكمة النقض في الطعن رقم 19816 لسنة 88 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام: 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، و78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، و24 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين مذكرة بدفاعها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/12/2025، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوع، ولم يودع الخصوم خلاله أية مذكرات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة قدمت المدعيين، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بنها في الجناية رقم 7700 لسنة 2016، المقيدة برقم 3193 لسنة 2016 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 8/4/2016، بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية، ارتكبوا جريمة البلطجة، وقد وقع بناء عليها عديد من الجرائم، منها حيازة سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بــــــــه، وجناية الضــــرب المفضي إلــــى عاهــــة مستديمة، وجنحــــة الضــــرب باستخــــدام أدوات وأسلحة وعصي، وجنحة الإتلاف العمـدي المشــدد، وطلبـــــــت عقابهـــــم بالمواد (45/1 و46/2، 3 و234 و240/1، 3 و242/1، 3 و375 مكررًا و375 مكررًا أ /1، 4) من قانون العقوبات، والمـــــواد (1/ 2، 3 و6 و25 مكررًا و26 /2، 3، 4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. وبجلسة 20/2/2018، قضت تلك المحكمة غيابيًّا بإدانة المدعيين ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وذلك عن جريمة البلطجة، والضرب المفضي إلى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والضرب البسيط باستخـدام أداة، والإتلاف العمدي المشدد، وحيازة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتـــداء على الأشخاص، دون أي من جرائم حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص. لم يرتض المدعيان الحكم؛ فطعنا عليه بالنقض، بالطعن رقم 19816 لسنة 88 قضائية. وبجلسة 18/12/2021، قضت تلك المحكمة بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن لمدة خمس سنوات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، تأسيسًا على إدانتهما عن جريمة الضرب المفضي إلى عاهة، بعد أن أعملت نص المادة (32) من قانون العقوبات. وإذ ارتأى المدعيان أن إدانتهما بموجب حكم محكمة جنايات بنها، وحكم محكمة النقض، المار بيانهما، تشكل عقبة تحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المطلوب الاستمرار في تنفيذها؛ فأقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا دون اكتمال مداه، وتعطل -من ثمًّ- اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا -وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، يفترض ثلاثة أمور؛ أولها: أن تكون هـــذه العوائق -ســـواء بطبيعتهـــا أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلًا أو من شأنهـا أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها، فإذا أعاق انسيابها أي عارض جاز للمحكمة الدستورية العليا التدخل لترفع من طريقها ذلك العارض، لأنه لا يعدو -وإن كان حكمًا باتًّا- أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية": "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها". ونُشر الحكم بالجريدة الرسمية -العدد 45 مكرر (ب) في 12/11/2014. كما قضت بجلسة 14/2/2015، في الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية": "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها". ونُشر الحكم بالجريدة الرسمية -العدد 8 مكرر (و) في 25/2/2015. وقضت بجلسة 3/3/2018، في الدعوى رقم 24 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ": "بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"". ونُشر الحكم بالجريدة الرسمية -العدد 10 مكرر (ب) في 13/3/2018.
وحيث إن البين مما تقدم أن الحكمين الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي: 196 لسنة 35 قضائية، و78 لسنة 36 قضائية، المار ذكرهما، والحكم الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"، قد صدرت جميعها بشأن سلطة المحكمة الجنائية في استخدام نص المادة (17) من قانون العقوبات عند توقيع العقوبة على جرائم إحراز وحيازة السلاح الناري والذخائر التي تستخدم فيه، المؤثمة بالفقرات (2 و3 و4) من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدل به المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012. لما كان ذلك، وكان الحكمان المصوران عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، أدانا المدعيين عن جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة وقعت بهيكل سلاح ناري "ميري" مما لا تقوم بحيازته جرائم حيازة وإحراز الأسلحة النارية بغير ترخيص أو التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، ولم يقضيا بإدانتهما عن أي من جرائم السلاح المار ذكرها؛ ومن ثم فلا يكون لهذين الحكمين من صلة بأحكام المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذها، لينحل طلب المدعيين في حقيقته إلى طعن على الحكمين اللذين قضيا بإدانتهما، وهو ما لا يدخل في اختصاص هذه المحكمة، وتقضي المحكمة تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكمي محكمة جنايات بنها ومحكمة النقض المار بيانهما، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها -طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 32المادة (32) من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.