Article 17 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد ؛
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن ؛
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ؛
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 20 June 2003
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ؛
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ؛
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ؛
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .
Rulings that mention this article
134 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية والإستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 قضائية د…
- Judgment · Supreme Constitutional Court12) من قرار وزير الزراعة رقم1836لسنة 2011
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثالثة من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم66لسنة1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142لسنة2014.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمى 78 لسنة 36 و 196 لسنة 35 ق دستورية والحكم رقم24 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ. وعدم الاعتداد بالحكم رقم 7700 لسنة 201…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوي أرقام 196 لسنة 35 و 78 لسنة 36 قضائية و102 لسنة 36قضائية دستورية و 65 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ " وعدم الاع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (88 مكرر "ج") و ( 86 و 86 مكرر فقرة 3 ، 4 ) و( 86 مكرر " أ " فقرة 3 ،4)من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعاوى ارقام 196 لسنة 35 و 78 لسنة 36 و 88 لسنة 36 ق.دستورية . وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 174 لسنة 2015 …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (369/1) المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجريمة الغش فى الامتحانات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمسئولية الجنائية للقائم بالإدارة الفعلية للشركة
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11526 لسنة 87 ق جنائي
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط إستراتيجى عام معتمد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 في الدعوى رقم 196لسنة 35ق دستورية . و عدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات قنا في الجناية رقم 3846 لسنة 2011 دشنا …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.