Supreme Constitutional Court judgment, case 28 of judicial year 43 (enforcement dispute), hearing of 14 May 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 28 of judicial year 43
- Hearing date
- 14 May 2022
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11526 لسنة 87 ق جنائي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن مايو سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليــــم ومحمـــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
إكرامى نصر رشاد محمد السيد المنايلى
ضد
النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من نوفمبر سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم، أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًــا: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11526 لسنة 87 قضائية "جنائى".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى، وآخرين، فى الجناية رقم 7487 لسنة 2014 مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 2061 لسنة 2014 كلى جنوب الزقازيق، أنهم فى يوم 12/7/2014، بدائرة مركز شرطة مشتول السوق – محافظة الشرقية:
المتهمون جميعًــــا:
- قتلوا المجنى عليه محمد حسن محمد السعيد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين آليين (بندقيتين)، وتربصوا به بمكان عودته من عمله، وما إن ظفــــروا بــــه، حتى أطلــــق المتهــــــــم الأول، والمتهــــــــم الثانــــــــى – المدعى فى الدعوى المعروضة – صوبه أعيرة نارية من البندقيتين الآليتين، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، حال وجود المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهما، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الأول والثانى :
1- أحرز كل منهما سلاحًــا ناريًّــا مششخنًــا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته، على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز كل منهما ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى السالف بيانه، حال كونـــــه من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بها. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، لمعاقبتهم طبقًــا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وقضت المحكمة بجلسة 29/3/2017، عملاً بالمواد (230، 231، 232) من قانون العقوبات، والمواد (1/2، 6، 26/3و4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، مع إعمال المادة (32/2) من قانون العقوبات، حضوريًــا، أولاً: بمعاقبة كل من المتهم الأول والمدعى – المتهم الثانى – بالسجن المؤبد عما أسند إليهما، ثانيًــا: ببراءة باقى المتهمين، فطعن المدعى والمتهم الأول على الحكم بطريق النقض، بالطعن رقم 11526 لسنة 87 قضائية، وبجلسة 12/10/2019، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة النقض يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، فقد أقام الدعوى المعروضة بطلباته السالفة البيان.
وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه "وتكون العقوبة السجــــن المؤبــــد وغرامة لا تجــــــــاوز عشريــــــــن ألف جنيــــه إذا كــــان الجانــــــــى حائزًا أو محــــرزًا، بالــــذات أو بالواسطة سلاحًــا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3)". وتنص فى فقرتها الرابعة على أنه "ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2، 3)". وتنص الفقرة الأخيرة من تلك المــادة على أنه "واستثناء مــن أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".
وتنص المادة (17) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أنه "يجوز فى مواد الجنايات – إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة – تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات المشار إليه على أنه "وإذا وقعت عـــــدة جرائـــــم لغرض واحـــــد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
وتنص المادة (230) من القانون ذاته على أنه "كل من قتل نفسًــا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هـــذه العوائـــق - ســـواء بطبيعتهـــا أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنهــــــــــا أن تحول دون تنفيذ أحكامهــــــــــا تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، فإذا أعاق انسيابها أى عارض، جاز للمحكمة الدستورية العليا التدخل لترفع من طريقها ذلك العارض، لأنه لا يعدو - وإن كان حكمًا باتًّا - أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء، ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنهـــــا، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعهــــــــا، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقــــــم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، قد قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة (السابعة) من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، وتبعًا لذلك، ينصرف أثر هذا الحكم إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها، وهو القيد المتمثل فى عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يجعل حكمها - بعـــد إزالـــة هـــذا القيد - أقـــل وطـــأة، إذا ارتـــأت استعمال سلطتهــــــا التقديريـــة طبقًا لنص المــــــادة (17) مـــن قانـــون العقوبـــات، وتبعًا لذلك فـــإن حكـــــم المحكمــة الدستوريـــــة العليـــــا المشــــار إليـــه لا يفـــــرض على محكمــــــــــة الموضـــــــــــــــوع – وجوبًا - استعمال سلطتها التقديرية والنزول بالعقوبة المقررة للجريمة، وإنما فقط يتيح لها استعمال هذه السلطة التقديرية فى النزول بالعقوبة إن اتجهت إرادتها - على نحو صريح - إلى ذلك، فى ضوء الظروف الواقعية والقانونية المحيطة بالجريمة المعروضة عليها.
وحيث كان ما تقدم، وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكمها المشار إليه بجلسة 29/3/2017، بمعاقبة المدعى، وآخر بالسجن المؤبد، بعد أن انتهت إلى أن الاتهامات المسندة إليه وقعت لغرض إجرامى واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطًــا لا يقبل التجزئة، ومن ثم عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وفقًــا لنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات؛ وهى – على ما جاء بحكم محكمة النقض – المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، المعاقب عليها بالمادة (230) من القانون ذاته، بعد أن استعملت المحكمة السلطة التقديرية المقررة لها بموجب المادة (17) من ذلك القانون. وقد تأيد هذا القضاء من محكمة النقض، بحكمها الصادر بجلسة 12/10/2019، فى الطعن رقم 11526 لسنة 87 قضائية. بما مؤداه انتفاء الصلة بين عقوبة جناية القتل العمد التى قضى بها على المدعى وفقًــا لنص المادة (230) من قانون العقوبات، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية". الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 230المواد (230، 231، 232) من قانون العقوبات، وال
- Penal Code · Article 231المواد (230، 231، 232) من قانون العقوبات، وال
- Penal Code · Article 232المواد (230، 231، 232) من قانون العقوبات، وال
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة ب
- Penal Code · Article 32المادة (32) من قانون العقوبات المشار إليه على أنه "وإذا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.