Law 58 of 1937
Article 231 of the Penal Code
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا رقمي 47 لسنة 22 و152لسنة27قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 10234لسنة 92ق نقض جنائي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11526 لسنة 87 ق جنائي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 196 لسنة 35 ق دستورية و 78 و 88 لسنة 36 ق دستورية اسوة بمنازعة التنفيذ رقم 8 لسنة 40 ق و 65 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ و6 لسنة …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمى 48لسنة17 ق .، 118 لسنة 21 ق "دستورية " وعدم الإعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 10757 لسنة 20…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفي الطعن الجنائي رقم 12546 لسنة 80 قضائية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحد الأدنى للمدة التى يقضى بها بالسجن على الطفل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.