Supreme Constitutional Court judgment, case 54 of judicial year 41 (enforcement dispute), hearing of 4 July 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 54 of judicial year 41
- Hearing date
- 4 July 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية و عدم الأعتداد بحكم محكمة الجنايات الصادر في الجناية رقم 6780 لسنة 2016 جنايات مركز نبروه ( و المقيده برقم 2187 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة )
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
محمد طلعت عبدالحميد عمارة، وشهرته ميمى عمارة
ضــــــد
1 - رئيس مجلس القضاء الأعلى
2 - النائـــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
3- رئيس هيئة قضايا الدولــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجنايات فى الدعوى رقم 6780 لسنة 2016 جنايات مركز نبروه، المقيدة برقم 2187 لسنة 2016 كلى جنوب المنصورة، وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجناية المشار إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى – مع آخر – بأنه فى يوم 12/6/2016، بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، حاز بقصد الاتجار: (1) أسلحة نارية مششخنة (أربع بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، (2) سلاحًا ناريًا غير مششخن (بندقية خرطوش)، (3) ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثانى، وقد أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات المنصورة، فى الدعوى رقم 6780 لسنة 2016 جنايات مركز نبروه، المقيدة برقم 2187لسنة 2016 كلى جنوب المنصورة، التى عاقبته بحكمها الصادر بجلسة 26/12/2016، بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، استنادًا إلى المواد (1/1 و2 و6 و12/1 و26/1، 2، 3، 4 و30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995. وإذ جرى الطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 7179 لسنة 87 قضائية، قضت بجلسة 4/7/2018، برفض الطعن فيما يتعلق بالمدعى. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر بمعاقبته بالسجــــن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" فقد أقام الدعوى المعروضة بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المُستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص فى فقراتها الأولى والثالثة والرابعة والأخيرة على أن: "يُعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا، بالذات أو بالواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3)".
ويعاقـــــب بالسجـــــن وغرامـــــة لا تجــــــــــاوز خمســـــة آلاف جنيه كل من يحـــــوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 و3)".
واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة.
وتنص المادة (17) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أن: "يجوز فى مواد الجنايات - إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة - تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
* عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
* عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
* عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
* عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هـــذه العواـــئق - ســـواء بطبيعتهـــا أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنهــــــــــا أن تحول دون تنفيذ أحكامهــــــــــا تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، فإذا أعاق انسيابها أى عارض، جاز للمحكمة الدستورية العليا التدخل لترفع من طريقها ذلك العارض، لأنه لا يعدو - وإن كان حكمًا باتًّا - أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء، ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، قد قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة (السابعة) من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، وتبعًا لذلك، ينصرف أثر هذا الحكم إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها، وهو القيد المتمثل فى عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يجعل حكمها - بعـــد إزالـــة هـــذا القيد - أقـــل وطـــأة؛ إذا ارتـــأت استعمال سلطتهــــــا التقديريـــة طبقًا لنص المــــــادة (17) مـــن قانـــون العقوبـــات، وتبعًا لذلك فـــإن حكـــــم المحكمــة الدستوريـــــة العليـــــا المشــــار إليـــه لا يفـــــرض على محكمــــــــــة الموضـــــــــــــــوع – وجوبًا - استعمال سلطتها التقديرية والنزول بالعقوبة المقررة للجريمة، وإنما فقط يتيح لها استعمال هذه السلطة التقديرية فى النزول بالعقوبة إن اتجهت إرادتها - على نحو صريح - إلى ذلك، فى ضوء الظروف الواقعية والقانونية المحيطة بالجريمة المعروضة عليها.
ومتى كان ذلك، وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت حكمها المشار إليه بجلسة 26/12/2016، بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، بعد أن انتهت إلى أن التهم المسندة إليه وقعت لغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وفقًا للمادة (32) من قانون العقوبات، وهى العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، إلا أن تلك المحكمة - حسبما ورد بحكمها – رأت أخذ المتهم بقسط من الرأفة، فاستعملت السلطة التقديرية المقررة لها بموجب المادة (17) من قانون العقوبات فى النزول بالعقوبة المقررة للجريمة وعاقبت المدعى بالسجن المشدد بدلاً من السجن المؤبد، وتأيد هــــــــــــذا القضــــــاء مــــــن محكمــــــة النقض بحكمهــــــا الصــــــادر بجلســــــة 4/7/2018، فى الطعن رقم 7179 لسنة 87 قضائية. وإذ أعملت محكمة الموضوع مقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، الذى انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبوله، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة ب
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Penal Code · Article 32مادة (32) من قانون العقوبات، وهى العقوبة المبينة بالفق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.