القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 2 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم :
( أولا ) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى .
( ثانيا ) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :
( ا ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة ٢٠٦ من هذا القانون .
(ج) جناية تزييف مسكوكات مما نص عليه فى المادتين ٢٠٢و٢٠٣ من هذا القانون بشرط أن تكون المسكوكات متداولة قانونا فى القطر المصرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.