Article 2 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم :
( أولا ) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى .
( ثانيا ) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :
( ا ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة ٢٠٦ من هذا القانون .
(ج) جناية تزييف مسكوكات مما نص عليه فى المادتين ٢٠٢و٢٠٣ من هذا القانون بشرط أن تكون المسكوكات متداولة قانونا فى القطر المصرى .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.