القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 238 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة واتباع اللوائح يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة الحبـس عـن جريمتى القتل والإصابة الخطأ
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 238 ، 244 ) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقتل والإصابة الخطأ.
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 238، 244 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة النصين المطعون فيهما لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.