القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 383 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من وجد فى دكانه أو حانوته أو محل تجارته أو وجد عنده فى الأسواق شىء من الثمار أو المشروبات أو المواد المستعملة فى الأكل أو فى التداوى وكانت هذه الأشياء تالفة أو فاسدة يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع فضلا عن ضبط الأشياء التالفة أو الفاسدة ومصادرتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.