القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 384 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يجازى بهذه العقوبة أيضا :
( أولا ) كل من كانت عنده حيوانات أو مواش ملكا له أو فى حوزته أو تحت حراسته وكانت تلك الحيوانات أو المواشى مشتبها فى أنها مصابة بأمراض معتبرة قانونا أو من جهات الاقتضاء بأنها معدية ولم يبادر بإخبار الجهة المختصة بذلك .
( ثانيا ) كل من ترك حيواناته المصابة تخالط غيرها من المواشى السائمة مع سبق التنبيه من جهة الاقتضاء بمنع ذلك .
( ثالثا ) كل من خالف بأى كيفية كانت نص اللوائح الصادرة فى هذا الخصوص .
المخالفات المتعلقة بالآداب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.