المادة 372 مكررا من قانون العقوبات
النص الساري
كل من تعدى على أرض زراعية ، أو أرض فضاء ، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد
الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة
أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها ،
وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة ،
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه . ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه
من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته ، فضلا عن دفع
قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة
مع العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات
وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1984 إلى 13 ديسمبر 2019 · بالقانون 34/1984
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم عرض مشروع القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات علي مجلس الشوري، باعتباره من القوانين المكملة للدستور
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بنفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9لسنة 25قضائية تنازع دون نفاذ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 3846 لسنة 77قضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار المحافظ وعدم الاعتداد به
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/10/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح لحين الفصل فى الدعوى ، وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى وبعرض طلب وقف التنفيذ على المس…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 30/10/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح ؛ وفى الموضوع الحكم بتغليب حكم القضاء العادى فى القضية رقم 1…
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.