Article 372 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
كل من تعدى على أرض زراعية ، أو أرض فضاء ، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد
الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة
أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها ،
وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة ،
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه . ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه
من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته ، فضلا عن دفع
قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة
مع العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات
وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1984 to 13 December 2019 · by Law 34/1984
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم عرض مشروع القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات علي مجلس الشوري، باعتباره من القوانين المكملة للدستور
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بنفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9لسنة 25قضائية تنازع دون نفاذ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 3846 لسنة 77قضائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار المحافظ وعدم الاعتداد به
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/10/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح لحين الفصل فى الدعوى ، وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى وبعرض طلب وقف التنفيذ على المس…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 30/10/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح ؛ وفى الموضوع الحكم بتغليب حكم القضاء العادى فى القضية رقم 1…
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.