Supreme Constitutional Court judgment, case 31 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 October 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 31 of judicial year 30
- Hearing date
- 11 October 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ قرار المحافظ وعدم الاعتداد به
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009 م،الموافق الثانى والعشرين من شوال سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد جبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ رجب السيد دياب
ضد
1- السيد محافظ الفيوم
2- السيد مدير أمن الفيوم
3- السيد رئيس مجلس مدينة إطسا
4- السيد مأمور مركز إطسا
5- السيد رئيس الوحدة المحلية لقرية جردو
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر لسنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 128 لسنة 2008 الصادر من الوحدة المحلية بمركز ومدينة إطسا- محافظة الفيوم بتاريخ 2/6/2008، وفى الموضوع بإلغائه وعدم الاعتداد به.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 3008 لسنة 2005 جنح إطسا، بوصفه أنه بتاريخ 8/3/2005- بدائرة مركز إطسا بالفيوم- تعدى على أرض مملوكة للدولة بأن شيد عليها أعمال بناء على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات. وبجلسة 27/9/2005 قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة شهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ ورد العقار. طعن المدعى فى الحكم بالاستئناف رقم 1601 لسنة 2006 جنح مستأنف الفيوم، وقدم للمحاكمة ما يفيد تصالحه مع جهة الإدارة ، فقضت بجلسة 1/4/2006 بتأييد الحكم المطعون فيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. وتأسيسًا على هذا القضاء قُضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 9960 لسنة 2005 جنح إطسا بجلسة 12/6/2006، والقضية رقم 12953 لسنة 2007 جنح مستأنف الفيوم بجلسة 6/11/2007- المقامتين ضد المدعى عن الواقعة ذاتها. وبتاريخ 2/6/2008 أصدر رئيس مركز ومدينة إطسا القرار الإدارى رقم 128 لسنة 2008 الذى نص فى مادته الاولى على أن "يزال إداريا التعديات على أملاك الدولة بناحية عثامنة المزارعة من المواطن رجب السيد دياب (المدعى فى الدعوى الماثلة )، والتعدى عبارة عن الاستيلاء على المكان المخصص لمركز شباب عثامنة المزارعة ، وإخلاء المكان من الأدوات والأثاث، وتمكين مجلس إدارة مركز الشباب من الإقامة بالمقر ....."، كما نصت المادة الثانية على "إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وعلى نفقة المخالف، مع مصادرة الموجودات إن وجدت...."، وذكر المدعى فى صحيفة دعواه أنه تم تنفيذ هذا القرار بالقوة الجبرية بتاريخ 24/8/2008. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا قد وقع بين الأحكام القضائية الصادرة فى النزاع والقرار الإدارى المشار إليه، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته السالفة البيان- وأرفق بصحيفة دعواه صورًا طبق الأصل من الأحكام الجنائية السالفة الذكر، وصورة ضوئية من القرار رقم 128 لسنة 2008 المشار إليه.
وقد أعدت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى فى الشق العاجل من الدعوى ، وبتاريخ 21/12/2008 أصدر المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًاً برفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضًا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، وإذ كان الثابت بالأوراق أن أحد حدى التناقض المدعى به يتمثل فى قرار إدارى ، وكان هذا القرار لا يعد حكمًا فى خصومة قضائية - فإن التناقض المدعى به لا يكون قائمًا بين حكمين قضائيين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين، وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.