Article 372 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، إذا ارتكبت الجريمة
المنصوص عليها فى المادة ( ٣٧١ ) من هذا القانون ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على
مائتى ألف جنيه .
أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل سلاح ،
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل
عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 13 December 2019
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.